السيد أحمد الموسوي الروضاتي

252

إجماعات فقهاء الإمامية

حتى تستبرئ بحيضة أو خمسة وأربعين يوما إن كانت ممن لا تحيض ، إلا أن يكون البائع لها قد استبرأها قبل البيع ، وهو ممن يوثق بأمانته ، فإنه لا يجب على المشتري - والحال هذه - استبراؤها ، وإنما يستحب له ذلك ، فإن كانت حاملا لم يجز له وطؤها في الفرج - حتى يمضي لها أربعة أشهر - إلا بشرط عزل الماء ، فإن لم يعزل لم يجز له بيع الولد ، ولا أن يعترف به ولدا ، بل يجعل له قسطا من ماله ، لأنه غذاه بنطفته ، بدليل إجماع الطائفة . * يجوز شراء الجارية ووطؤها وإن سباها الظالمون إذا كانت مستحقة للسبي وإن لم يخرج منها الخمس لتحليل مستحقيه شيعتهم إياهم خاصة من ذلك لتطيب مواليدهم ويجوز وطؤها وإن لم تسلم إذا كانت كتابية * إذا ملك المرء من يحرم عليه مناكحته بالنسب عتق عليه عقيب ملكه بلا فصل * يجري على أم الولد جميع أحكام الرق إلا بيعها وولدها حي في غير ثمنها - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 361 : في ملك اليمين : ويجوز شراء الجارية ووطؤها ، وإن سباها الظالمون ، إذا كانت مستحقة للسبي وإن لم يخرج منها الخمس ، لتحليل مستحقيه شيعتهم إياهم خاصة من ذلك لتطيب مواليدهم ، ويجوز وطؤها وإن لم تسلم إذا كانت كتابية . ومتى ملك المرء من يحرم عليه مناكحته بالنسب ، عتق عليه عقيب ملكه بلا فصل ، ويجري على أم الولد جميع أحكام الرق إلا بيعها وولدها حي في غير ثمنها ، فإنه لا يجوز [ بيعها ] على ما بيناه في كتاب البيع ، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة عليه . * وطئ الحلائل من النساء في الدبر غير محظور * أنى شئتم في قوله تعالى " فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ " ليس المقصود منه متى شئتم * يجوز وطأ الحلائل فيما عدا القبل والدبر بلا خلاف - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 361 ، 362 : في ملك اليمين : ووطئ الحلائل من النساء في الدبر غير محظور ، بدليل الإجماع المشار إليه ، وأيضا قوله تعالى : نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ، ومعنى أَنَّى شِئْتُمْ من أين شئتم ، وكيف شئتم ، في قول العلماء بالتفسير واللغة ، وحمل ذلك على الوقت ، وأن يكون المعنى ( متى شئتم ) على ما حكى عن الضحاك خطأ عند جميعهم . وقول المخالف : إذا سمى اللّه تعالى النساء حرثا ، وجب أن يكون الوطئ حيث يكون النسل ، لا يعول